رفع مجلس النواب الأردني سن الزواج المشروط بموافقة قاضي القضاة وفق شروط وظروف معينة من 15 إلى 16 سنة الواردة في قانون الاحوال الشخصية.
وكان النص الاصلي للفقرة (ب) من المادة العاشرة من القانون المؤقت لسنة 2010 لقانون الاحوال الشخصية :”على الرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة ان يأذن في حالات خاصة بزواج من أكمل عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية اذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما”.
أما التعديل الذي اجراه مجلس النواب على هذه الفقرة اصبح على النحو الآتي :”على الرغم مما ورد في الفقرة أ من هذه المادة يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار أن يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ 16 سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية اذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارها”.
يشار إلى أن سن الزواج لا يزال ١٨ عاماً وفقا للقوانين الأردنية السارية .
وأيد أعضاء كتلة الاصلاح النيابية ما ورد في تعديلات القانون كما وردت من اللجنة القانونية في المجلس.
وكان النائبين وفاء بني مصطفى وخالد رمضان طالبا بان يكون السن الزواج لمن اتم 18 عام.
في سياق اخر منح مجلس النواب الاردني في قانون الاحوال الشخصية الصلاحية لقاضي القضاة اصدار تعليمات خاصة لإجراءا دورات لمن يرغب من المقبلين على الزواج.
ويأتي هذا البند المضاف من مجلس النواب في جلسته الاحد خلال مناقشتهم للمادة 36 من قانون الاحوال الشخصية.
وكان النواب شرعوا بمناقشة القانون الذي مضى على وجوده 8 سنوات في ادراج المجلس.